All legislation

مرسوم Decree No. 2745 04/03/1980

انشاء مركز هاتف دائم في فغال (جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
2745
Date
04/03/1980
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1980, p. 199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2745 تاريخ 04/03/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في فغال (قضاء جبيل) يربط بمركز هاتف البترون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر