All legislation

قرار Decision No. 108 05/03/1951

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 23-10-1950 والقرار 65 تاريخ 25-10-1950 المتعلقين بالسيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
05/03/1951
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1951, p. 203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 05/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 8 الصادر في 23 تشرين الاول سنة 1950 والذي احدث بموجبه رسم جمركي خاص على السيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 65 تاريخ 25 تشرين الاول سنة 1950 الذي حدد معدل رسم الاقامة المفروض على السيارات المسجلة في سوريا والداخلة الى لبنان.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم السادس من شهر اذار سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد