All legislation

قرار Decision No. 7913 06/03/1951

اخضاع تصدير ورق الصحف والكبريت لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
7913
Date
06/03/1951
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1951, p. 201-202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7913 تاريخ 06/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني تصدير ورق الصحف المنصوص عنه بالفقرتين ج ود من الوضع 420 والكبريت المنصوص عنه بالوضع 179 من التعريفة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اذار سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بولس فياض