All legislation

مرسوم Decree No. 4369 08/03/1951

تحديد رسم الري عن كل دونم من الاراضي المروية من مياه مشروع اليمونة

Type
مرسوم · Decree
Number
4369
Date
08/03/1951
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1951, p. 194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4369 تاريخ 08/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد رسم الري عن كل دونم من الاراضي التي تروى من مياه مشروع اليمونه كما يلي: 1- عن الري الربيعي: ليرة واحدة لبنانية عن ري كل دونم من الاراضي للموسم الربيعي من السنة. 2- عن الري الصيفي: ليرتان ونصف الليرة لبنانية عن ري كل دونم من الاراضي للموسم الصيفي من السنة. وعلى كل من يرغب في ري عقاره ريا صيفيا خلال سنة واحدة ان يؤدي الرسم عن العقار المذكور للري الربيعي والري الصيفي معا

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل لخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: ادوار نون