المادة 1
مادة 1: يحدد رسم الري عن كل دونم من الاراضي التي تروى من مياه مشروع اليمونه كما يلي: 1- عن الري الربيعي: ليرة واحدة لبنانية عن ري كل دونم من الاراضي للموسم الربيعي من السنة. 2- عن الري الصيفي: ليرتان ونصف الليرة لبنانية عن ري كل دونم من الاراضي للموسم الصيفي من السنة. وعلى كل من يرغب في ري عقاره ريا صيفيا خلال سنة واحدة ان يؤدي الرسم عن العقار المذكور للري الربيعي والري الصيفي معا