All legislation

مرسوم Decree No. 4398 10/03/1951

احداث وظيفة كاتب عدل في دير الاحمر (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
4398
Date
10/03/1951
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1951, p. 201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4398 تاريخ 10/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في دير الاحمر (قضاء بعلبك) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: دير الاحمر, كنيسه بشوات , برقا, عيناتا, يمونه, بتدعي, شليفا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض