المادة 1
مادة 1: احدثت في دير الاحمر (قضاء بعلبك) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: دير الاحمر, كنيسه بشوات , برقا, عيناتا, يمونه, بتدعي, شليفا.
مرسوم Decree No. 4398 10/03/1951
مادة 1: احدثت في دير الاحمر (قضاء بعلبك) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: دير الاحمر, كنيسه بشوات , برقا, عيناتا, يمونه, بتدعي, شليفا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض