المادة 1
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في عماطور.
مرسوم Decree No. 4382 08/03/1951
مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في عماطور.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون