All legislation

مرسوم Decree No. 4382 08/03/1951

تحويل مركز بريد وبرق عماطور الى درجة مديرية موزعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4382
Date
08/03/1951
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1951, p. 199-200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4382 تاريخ 08/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من الدرجة الثالثة الى درجة مديرية موزعية المركز الدائم للبريد والبرق في عماطور.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون