All legislation

مرسوم Decree No. 4384 08/03/1951

تعديل الحدود الفاصلة بين منطقتين عقاريتين (بطلون وبتاتر)

Type
مرسوم · Decree
Number
4384
Date
08/03/1951
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1951, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4384 تاريخ 08/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الحدود الفاصلة بين المنطقتين العقاريتين بطلون وبتاتر على الوجه الآتي: تبتدىء الحدود من مجرى الماء الشتوي حيث تنتهي حدود بطلون لجهة الغرب وتتبع هذا المجرى صعودا حتى طريق سيارات بحمدون بتاتر بمحلة الرقايق عند عقار سليمان داود موسى عبد النور ثم تتبع طريق الرجل التي تبدأ من هذا العقار فتسير شرقا حتى طريق سيارات شانيه- بحمدون الحديثة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني