All legislation

قرار Decision No. 540 08/03/1956

التعديل رقم 336 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
540
Date
08/03/1956
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1956, p. 182-183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 540 تاريخ 08/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

480 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر. النسج الموضونة والنسج الموتوجة (بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال, غزى, اتامين, الخ..) مما يزن المتر المربع منه: ج - اكثر من 180 غرام حتى ولو كانت مخلوطة بحرير صنعي بنسبة لا تتجاوز 20 % من وزنها

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينة السورية العراقية الاردنية

( دون تعديــــل )

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله