المادة 1
مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
480 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر. النسج الموضونة والنسج الموتوجة (بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال, غزى, اتامين, الخ..) مما يزن المتر المربع منه: ج - اكثر من 180 غرام حتى ولو كانت مخلوطة بحرير صنعي بنسبة لا تتجاوز 20 % من وزنها
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينة السورية العراقية الاردنية
( دون تعديــــل )