All legislation

قرار Decision No. 539 08/03/1956

التعديل رقم 335 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
539
Date
08/03/1956
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1956, p. 179-182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 539 تاريخ 08/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

279 المواد المهيكلة الصنعية التي اساسها الفنول والبولة وحمض الفتالي الخ. (الراتينجات الصنعية التي يمكن ان تقسو او المقساة) حتى الممزوجة بالورق او بالنسيج, وغيرها مما لم يذكر ولم يدخل في مكان آخر. آ - بلكسيكلاس : 1- الواحا شفافة, غير ملونة وغير مطبوعة وغير مشغولة السطح بشكل آخر: آ - بسماكة تزيد عن 4 ملم. ولا تتجاوز 8 ملم. القيمة 50 % ب - وغيرها القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله