المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 508 تاريخ 20 تموز سنة 1955 على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية: آ - المحاصيل الصيدلانية, المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط (1): 3- صباغات الشعر والاصناف الاخرى الداخلة في الوضع رقم 319, المحتوية على سموم القيمة 50 % الباقي
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % بدون تعديــــل