All legislation

قرار Decision No. 542 08/03/1956

التعديل رقم 338 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
542
Date
08/03/1956
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1956, p. 186-187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 542 تاريخ 08/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 508 تاريخ 20 تموز سنة 1955 على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

292 الادوية المحضرة او المعايرة وغيرها من المحضرات الصيدلانية: آ - المحاصيل الصيدلانية, المواد والمحضرات المختلفة المستوردة بغية استعمالها علاجات فقط (1): 3- صباغات الشعر والاصناف الاخرى الداخلة في الوضع رقم 319, المحتوية على سموم القيمة 50 % الباقي

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 % بدون تعديــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 20 تموز سنة 1955 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله