All legislation

قرار Decision No. 541 08/03/1956

التعديل رقم 337 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
541
Date
08/03/1956
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1956, p. 184-185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 541 تاريخ 08/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

679 اصناف صناعة الخرز (اللآلىء الزجاجية, احجار الحلى وما يماثلها):

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

( دون تعديـــــل )

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله