All legislation

قرار Decision No. 544 08/03/1956

التعديل رقم 340 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
544
Date
08/03/1956
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1956, p. 190-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 544 تاريخ 08/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

641 الحاجات المصنوعة من اسمنت القطن الصخري ( الاسمنت الليفي) كالالواح والمربعات والمواسير الخ: أ - القساطل, الالواح, المربعات , الالواح المعدة لتغطية السطوح القيمة 50 % ب - وغيرها

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

25 % 16،70 % 12،50 % 25 % 25 % دون تعديــــــل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله