المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
641 الحاجات المصنوعة من اسمنت القطن الصخري ( الاسمنت الليفي) كالالواح والمربعات والمواسير الخ: أ - القساطل, الالواح, المربعات , الالواح المعدة لتغطية السطوح القيمة 50 % ب - وغيرها
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
25 % 16،70 % 12،50 % 25 % 25 % دون تعديــــــل