المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة لشبونة, عاصمة البرتغال, تشمل صلاحياتها عموم الاراضي البرتغالية.
مرسوم Decree No. 11670 08/03/1956
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في مدينة لشبونة, عاصمة البرتغال, تشمل صلاحياتها عموم الاراضي البرتغالية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود