All legislation

قرار Decision No. 543 08/03/1956

التعديل رقم 339 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
543
Date
08/03/1956
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1956, p. 188-190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 543 تاريخ 08/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

708 المواسير والوصل المصنوعة من الحديد الصب : آ - المواسير: 2- المواسير الصحية, التي لا يتجاوز طولها 310 سنتمترات , بقطر يزيد عن 5 سنتمترات , ويقل عن 13 سنتمترا الباقي ب - الوصل: 2- بقطر يزيد عن 5 سنتمترات ويقل عن 13 سنتمترا الباقي 856 اصناف صناعة الحنفيات وجميع الاجزاء والاجهزة المستعملة لتنظيم جريان السوائل في المجاري: ج - وغيرها القيمة 70 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

بدون تعديــــل بدون تعديــــل بدون تعديــــل بدون تعديــــل 35 % 23،35 35 % 35 % 35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله