المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
708 المواسير والوصل المصنوعة من الحديد الصب : آ - المواسير: 2- المواسير الصحية, التي لا يتجاوز طولها 310 سنتمترات , بقطر يزيد عن 5 سنتمترات , ويقل عن 13 سنتمترا الباقي ب - الوصل: 2- بقطر يزيد عن 5 سنتمترات ويقل عن 13 سنتمترا الباقي 856 اصناف صناعة الحنفيات وجميع الاجزاء والاجهزة المستعملة لتنظيم جريان السوائل في المجاري: ج - وغيرها القيمة 70 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
بدون تعديــــل بدون تعديــــل بدون تعديــــل بدون تعديــــل 35 % 23،35 35 % 35 % 35 %