المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد الحلى الكاذبة ( رقم التعرفة 819) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة .
قرار Decision No. 9568 09/03/1956
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد الحلى الكاذبة ( رقم التعرفة 819) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اذار سنة 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري