All legislation

قرار Decision No. 9568 09/03/1956

الغاء القرار القاضي باخضاع استيراد الحلى الكاذبة الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
9568
Date
09/03/1956
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1956, p. 174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9568 تاريخ 09/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد الحلى الكاذبة ( رقم التعرفة 819) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري