المادة 1
مادة 1: تحدد تعرفات ايجار ورسم صيانة مياه صغبين اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956 على الوجه الآتي. 1- الايجار بواسطة العيار ــــــــــــــــــــــــ المتر المكعب اليومي 20 ليرة لبنانيةفي السنة (عشرون) نصف المتر المكعب اليومي 12،50 ليرة لبنانية في السنة (اثنتا عشر ونصف ) ربع المتر المكعب 6،50 ليرات لبنانية في السنة (ست ونصف ) 2- الايجار بواسطة العداد ــــــــــــــــــــــــ المتر المكعب بسعر 5،50 قروش لبنانية في السنة ( خمسة ونصف ) 3- رسم صيانة للاشتراكات المعقودة لمدة الامتياز ــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن المتر المكعب اليومي 5،50 ليرات لبنانية في السنة (خمس ونصف ) عن نصف المتر المكعب اليومي 3،50 ليرات لبنانية في السنة (ثلاث ونصف ) 4- رسم عن العيار وصيانته ــــــــــــــــــــــــ العيار الجديد الموضوع من قبل صاحب الامتياز 115 قرشا لبنانيا في السنة (ماية وخمسة عشر) العيار القديم الصالح والعيار المقدم من المشترك 55 قرشا لبنانيا في السنة (خمسة وخمسون)