All legislation

مرسوم Decree No. 11682 09/03/1956

تحديد تعرفات ايجار ورسم صيانة مياه صغبين

Type
مرسوم · Decree
Number
11682
Date
09/03/1956
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1956, p. 224-225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11682 تاريخ 09/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعرفات ايجار ورسم صيانة مياه صغبين اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956 على الوجه الآتي. 1- الايجار بواسطة العيار ــــــــــــــــــــــــ المتر المكعب اليومي 20 ليرة لبنانيةفي السنة (عشرون) نصف المتر المكعب اليومي 12،50 ليرة لبنانية في السنة (اثنتا عشر ونصف ) ربع المتر المكعب 6،50 ليرات لبنانية في السنة (ست ونصف ) 2- الايجار بواسطة العداد ــــــــــــــــــــــــ المتر المكعب بسعر 5،50 قروش لبنانية في السنة ( خمسة ونصف ) 3- رسم صيانة للاشتراكات المعقودة لمدة الامتياز ــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن المتر المكعب اليومي 5،50 ليرات لبنانية في السنة (خمس ونصف ) عن نصف المتر المكعب اليومي 3،50 ليرات لبنانية في السنة (ثلاث ونصف ) 4- رسم عن العيار وصيانته ــــــــــــــــــــــــ العيار الجديد الموضوع من قبل صاحب الامتياز 115 قرشا لبنانيا في السنة (ماية وخمسة عشر) العيار القديم الصالح والعيار المقدم من المشترك 55 قرشا لبنانيا في السنة (خمسة وخمسون)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي