المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
433 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى المكبوسين كلوازم صناعة الاحذية كالصحون والاطباق والاوعية والاغطية والاقداح, الخ: آ - غلافات من كرتون معقم, مطلية بشمع معدني يجعلها مانعة للنش , مطبوعة(1): القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة 50 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25 % 16,70 % 25 % 25 % 25 %