المادة 1
مادة 1: تعدل تعرفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
625 الازهار والاغصان الوارقة والاثمار الصنعية القيمة 80 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
40 % 26,70 % 40 % 40 % 40 %