All legislation

قرار Decision No. 1185 03/03/1962

يتضمن التعديل رقم 55 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1185
Date
03/03/1962
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1962, p. 375-376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1185 تاريخ 03/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ 29/43 سكر نقي كيماويا وباستثناء السكروز: آ - لاكتوز وكلوكوز القيمة 11 % ب - غيرها. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون