All legislation

قرار Decision No. 1186 03/03/1962

تعديل المادة الثالثة من القرار 623 تاريخ 8-2-1957 "يتعلق بالبضائع الموجوده داخل المخازن الجمركية"

Type
قرار · Decision
Number
1186
Date
03/03/1962
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1962, p. 376-377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1186 تاريخ 03/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 623 تاريخ 8 شباط سنة 1957 كما يلي: المادة الثانية توجه البضائع الواردة الى السوق الحرة على الوجه التالي: - البضائع المأخوذة من الاسواق المحلية: ترفق ببيانات تصدير عادية. - البضائع المأخوذة من المخازن او المستودعات الجمركية او المناطق الحرة الكائنة خارج المطار الدولي: ترفق ببيانات ترانزيت . - البضائع الناتجة عن عمليات ادخال موقت : ترفق بيانات اعادة تصدير. ينظم بهذه البضائع, لدى دخولها الى السوق الحرة, ومهما كان مصدرها, طلبات ادخال من النموذج المرفق (ملحق رقم 3), تسدد بموجبها البيانات الجمركية التي رافقت البضائع. أما البضائع المأخوذة من المخازن الجمركية الكائنة داخل المطار الدولي فتسدد قيودها بموجب طلبات الادخال المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 اذار سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون