المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 623 تاريخ 8 شباط سنة 1957 كما يلي: المادة الثانية توجه البضائع الواردة الى السوق الحرة على الوجه التالي: - البضائع المأخوذة من الاسواق المحلية: ترفق ببيانات تصدير عادية. - البضائع المأخوذة من المخازن او المستودعات الجمركية او المناطق الحرة الكائنة خارج المطار الدولي: ترفق ببيانات ترانزيت . - البضائع الناتجة عن عمليات ادخال موقت : ترفق بيانات اعادة تصدير. ينظم بهذه البضائع, لدى دخولها الى السوق الحرة, ومهما كان مصدرها, طلبات ادخال من النموذج المرفق (ملحق رقم 3), تسدد بموجبها البيانات الجمركية التي رافقت البضائع. أما البضائع المأخوذة من المخازن الجمركية الكائنة داخل المطار الدولي فتسدد قيودها بموجب طلبات الادخال المشار اليها في الفقرة السابقة.