The whole text

قرار رقم 115 تاريخ 05/12/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة 121 من نظام موظفي بلدية بيروت المتعلقة بوقاية الاجراء النص التالي: "يمكن اعطاء الاجير في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة او في حال اصابة زوجته (او زوجه) او اولاده الذين يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من المحافظ ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة".

المادة 1 من قرار رقم 115 تاريخ 05/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/167458/article/1/