المادة 1
مادة 1: يضاف على المادة 121 من نظام موظفي بلدية بيروت المتعلقة بوقاية الاجراء النص التالي: "يمكن اعطاء الاجير في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة او في حال اصابة زوجته (او زوجه) او اولاده الذين يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من المحافظ ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة".