All legislation

قرار Decision No. 129 22/12/1961

الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها يوم الجمعة في 22-كانون اول-1961 "يتعلق بضم الخدمات المؤقتة لبعض الموظفين"

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
22/12/1961
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1962, p. 379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 22/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار عدد 42 تاريخ 15 ايلول سنة 1961.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة 75 من نظام موظفي البلدية فقرة حادية عشر هذا نصها: 11- الخدمات المؤقتة غير المتقطعة التي اداها في البلدية الموظفون الذين ثبتوافي الملاك الدائم قبل تاريخ 14 حزيران سنة 1961.

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 75 من القرار عدد 78/م. ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على الوجه التالي: يشترط تطبيق احكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 ان يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة البلدية كامل محسومات صندوق الصرف من الخدمة المتوجبة عنها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1961 الرئيس نائب الرئيس الامين امين بيهم بيير داغر فؤاد نجار الامين الامين بيير فرعون انيس الشعار صدق عدد 119/ب ق بتاريخ 9/1/1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط