المادة 1
مادة 1: يلغى القرار عدد 42 تاريخ 15 ايلول سنة 1961.
قرار Decision No. 129 22/12/1961
مادة 1: يلغى القرار عدد 42 تاريخ 15 ايلول سنة 1961.
مادة 2: يضاف الى المادة 75 من نظام موظفي البلدية فقرة حادية عشر هذا نصها: 11- الخدمات المؤقتة غير المتقطعة التي اداها في البلدية الموظفون الذين ثبتوافي الملاك الدائم قبل تاريخ 14 حزيران سنة 1961.
مادة 3: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 75 من القرار عدد 78/م. ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على الوجه التالي: يشترط تطبيق احكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 ان يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة البلدية كامل محسومات صندوق الصرف من الخدمة المتوجبة عنها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1961 الرئيس نائب الرئيس الامين امين بيهم بيير داغر فؤاد نجار الامين الامين بيير فرعون انيس الشعار صدق عدد 119/ب ق بتاريخ 9/1/1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط