All legislation

قرار Decision No. 41 02/03/1962

منع تصدير البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
02/03/1962
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1962, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 02/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البطاطا, ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار, لغاية آخر شهر نيسان سنة 1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1962 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: جوزف سكاف