المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا, ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار, لغاية آخر شهر نيسان سنة 1962.
قرار Decision No. 41 02/03/1962
مادة 1: يمنع تصدير البطاطا, ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار, لغاية آخر شهر نيسان سنة 1962.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الزراعة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1962 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: جوزف سكاف