All legislation

مرسوم Decree No. 8910 02/03/1962

تعديل المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات

Type
مرسوم · Decree
Number
8910
Date
02/03/1962
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1962, p. 369-370
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 53 تاريخ 03/09/1966 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8910 تاريخ 02/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: يحدد تعويض الادارة الشهري الذي يعطى الى كل من مدير المدرسة الثانوية ومدير دار المعلمين ومدير مدرسة التربية البدنية بنسبة 25% من الراتب وذلك عن عشرة اشهر سنويا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 275 تاريخ 13/2/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح