المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: يحدد تعويض الادارة الشهري الذي يعطى الى كل من مدير المدرسة الثانوية ومدير دار المعلمين ومدير مدرسة التربية البدنية بنسبة 25% من الراتب وذلك عن عشرة اشهر سنويا.
مرسوم Decree No. 8910 02/03/1962
مادة 1: عدلت المادة 58 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على الوجه التالي: يحدد تعويض الادارة الشهري الذي يعطى الى كل من مدير المدرسة الثانوية ومدير دار المعلمين ومدير مدرسة التربية البدنية بنسبة 25% من الراتب وذلك عن عشرة اشهر سنويا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 275 تاريخ 13/2/1962. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح