All legislation

مرسوم Decree No. 8907 02/03/1962

تعديل المادة الاولى من المرسوم 2364 تاريخ 14-10-1935 المتعلق بمنح الاسعافات الحكومية للايتام

Type
مرسوم · Decree
Number
8907
Date
02/03/1962
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1962, p. 368-369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8907 تاريخ 02/03/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2364 الصادر في 14 تشرين اول سنة 1935 الفقرة التالية: ت -"يمكن ان يبقى الايتام واليتيمات في عهدة الدولة (مصلحة الانعاش الاجتماعي) حتى نهاية تدريبهم المهني على ان لا يتعدوا الثماني عشرة سنة اسوة بغيرهم من الحالات الاجتماعية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 اذار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جان عزيز