المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2364 الصادر في 14 تشرين اول سنة 1935 الفقرة التالية: ت -"يمكن ان يبقى الايتام واليتيمات في عهدة الدولة (مصلحة الانعاش الاجتماعي) حتى نهاية تدريبهم المهني على ان لا يتعدوا الثماني عشرة سنة اسوة بغيرهم من الحالات الاجتماعية".