المادة 1
مادة 1: يعطى الموظف الذي يشغل وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام لدى الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني تعويض انتقال شهريا مقطوعا قدره/750/ ل ل سبعمائة وخمسون ليرة لبنانية يدفع له في نهاية كل شهر.
مرسوم Decree No. 2374 06/03/1985
مادة 1: يعطى الموظف الذي يشغل وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام لدى الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني تعويض انتقال شهريا مقطوعا قدره/750/ ل ل سبعمائة وخمسون ليرة لبنانية يدفع له في نهاية كل شهر.
مادة 2: يشترط في الموظف الذي يستحق له هذا التعويض ان يكون مدنيا ويقوم عمليا في هذه الوظيفة وان يكون من موظفي الملاك الاداري العام- الفئة الثالثة على الاقل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون