All legislation

مرسوم Decree No. 2374 06/03/1985

اعطاء رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام في الغرفة العسكرية تعويض انتقال شهري مقطوع

Type
مرسوم · Decree
Number
2374
Date
06/03/1985
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1985, p. 195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2374 تاريخ 06/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظف الذي يشغل وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام لدى الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني تعويض انتقال شهريا مقطوعا قدره/750/ ل ل سبعمائة وخمسون ليرة لبنانية يدفع له في نهاية كل شهر.

المادة 2

مادة 2: يشترط في الموظف الذي يستحق له هذا التعويض ان يكون مدنيا ويقوم عمليا في هذه الوظيفة وان يكون من موظفي الملاك الاداري العام- الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران وزير المالية الامضاء: كميل شمعون