All legislation

قرار Decision No. 21 21/02/1985

تعديل قم 379 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
21/02/1985
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1985, p. 196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 21/02/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية

28/8 حامض كبريتيك, حامض كبريتيك زيتي (اوليوم). القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي