المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية
28/8 حامض كبريتيك, حامض كبريتيك زيتي (اوليوم). القيمة معفى
قرار Decision No. 21 21/02/1985
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم البند في التعريفة العادية
28/8 حامض كبريتيك, حامض كبريتيك زيتي (اوليوم). القيمة معفى
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 1985 الرئيس عصام حيدر العضو العضو جابر سكر فريد صعيبي