All legislation

مرسوم Decree No. 2375 06/03/1985

تمديد مدة اعفاء المواشي الحية المستوردة من رسوم المرفأ المنصوص عليه من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5-8-1967

Type
مرسوم · Decree
Number
2375
Date
06/03/1985
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1985, p. 193-194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2375 تاريخ 06/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 10/79 تاريخ 21/12/1979 القاضية باعفاء المواشي الحية المستوردة, ايا كان منشأها, من رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 وذلك لمدة سنتين تنتهي بتاريخ 31/12/1986.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فكتور قصير