المادة 1
مادة 1: يعتبر المرسوم رقم 1527 تاريخ 5/3/1984 القاضي بتعديل بعض التعرفات الجمركية, متخذا بالاستناد الى القانون رقم 20 تاريخ 26/8/1983 بدلا من القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977 الذي كان منتهي المفعول.
مرسوم Decree No. 2373 06/03/1985
مادة 1: يعتبر المرسوم رقم 1527 تاريخ 5/3/1984 القاضي بتعديل بعض التعرفات الجمركية, متخذا بالاستناد الى القانون رقم 20 تاريخ 26/8/1983 بدلا من القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977 الذي كان منتهي المفعول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون