All legislation

مرسوم Decree No. 2373 06/03/1985

اعتبار المرسوم رقم 1527 تاريخ 5-3-1984 متخذاً بالاستناد الى القانون رقم 20 تاريخ 26-8-1983

Type
مرسوم · Decree
Number
2373
Date
06/03/1985
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1985, p. 194-195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2373 تاريخ 06/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المرسوم رقم 1527 تاريخ 5/3/1984 القاضي بتعديل بعض التعرفات الجمركية, متخذا بالاستناد الى القانون رقم 20 تاريخ 26/8/1983 بدلا من القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977 الذي كان منتهي المفعول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون