All legislation

مرسوم Decree No. 996 07/03/1991

تحديد تعويضات لجان التصحيح للامتحانات الرسمية ومباريات الدخول التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
996
Date
07/03/1991
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1991, p. 129/131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 996 تاريخ 07/03/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت تعويضات اعضاء لجان التصحيح في الامتحانات الخطية والشفهية والعملية للشهادات الرسمية لمختلف المستويات والاختصاصات التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة على الوجه التالي: اسم الشهادة: الاجازة التعليمية الفنية مقدار التعويض عن كل مسابقة خطية يتراوح بين: 200 و250 ل.ل. مقدار التعويض عن كل جلسة من الامتحانات الشفهية والعملية 1000 ل.ل. اسم الشهادة: الامتياز الفني مقدار التعويض عن كل مسابقة خطية يتراوح بين: 175 و225 ل.ل. مقدار التعويض عن كل جلسة من الامتحانات الشفهية والعملية 1000 ل.ل. اسم الشهادة: البكالوريا الفنية مقدار التعويض عن كل مسابقة خطية يتراوح بين: 150 و200 ل.ل. مقدار التعويض عن كل جلسة من الامتحانات الشفهية والعملية 800 ل.ل. اسم الشهادة: التكميلية المهنية: مقدار التعويض عن كل مسابقة خطية يتراوح بين: 100 و150 ل.ل. مقدار التعويض عن كل جلسة من الامتحانات الشفهية والعملية 500 ل.ل. اسم الشهادة: الكفاءة المهنية مقدار التعويض عن كل مسابقة خطية يتراوح بين: 75 و125 ل.ل. مقدار التعويض عن كل جلسة من الامتحانات الشفهية والعملية 300 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: حددت تعويضات اعضاء لجان التصحيح في مباريات الدخول لمختلف المعاهد والمدارس المهنية والتقنية على الوجه التالي: اسم الشهادة التي تؤول المباراة اليها - الاجازة التعليمية الفنية والامتياز الفني مقدار التعويض عن كل مسابقة خطية يتراوح بين 100 و125 ل.ل. اسم الشهادة التي تؤول المباراة اليها - البكالوريا الفنية مقدار التعويض عن كل مسابقة خطية يتراوح بين: 75 و100 ل.ل. اسم الشهادة التي تؤول المباراة اليها - التكميلية المهنية مقدار التعويض عن كل مسابقة خطية يتراوح بين: 50 و75 ل.ل. اسم الشهادة التي تؤول المباراة اليها - الكفاءة الكهنية مقدار التعويض عن كل مسابقة خطية يتراوح بين: 50 و75 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1991 الاعتماد الاتي على اساس القاعدة الاثني عشرية: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموادنة 16000000 ل.ل. (فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثالث - المديرية العامة للتعريم المهني والتقني البند 2 - التعويضات والمساعدات والكفافآت الفقرة 4 - مكافآت 16000000 ل.ل. (فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية)

المادة 4

مادة 4: يعطى اعضاء لجان التصحيح المشار اليهم في المادتين الاولى والثانية اعلاه, مكافآة عن اعمال امتحانات العام الدراسي 1989-1990 تعادل الفرق بين مقدار التعويض السابق والتعويض المحدد بموجب هذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل