المواد
مادة 1: تحول سلسلة رواتب الفئة الثانية - الرتبة الاولى - الوظائف الفنية في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ابتداء من 01/01/1982 وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الراتب الحالي الجديد 1 3625 4595 2 3455 4375 3 3285 4155 4 3115 3935 5 3945 715 6 2775 3495 (اشارة الى المرسوم رقم 2332 تاريخ 20/02/1985)
مادة 2: تحول سلسلة رواتب الفئة الثانية - الرتبة الاولى - الوظائف الفنية في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ابتداء من 01/07/1982 وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الراتب الحالي الجديد 1 4595 5240 2 4375 5000 3 4155 4760 4 3935 4520 5 3715 4280 6 3495 4040 (اشارة الى المرسوم رقم 1547 تاريخ 26/03/1984) '
مادة 3: تحول سلسلة رواتب الفئة الثانية - الرتبة الاولى - الوظائف الفنية في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ابتداء من 01/01/1983 وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد 1 5240 5680 2 5000 5425 3 4760 5170 4 4520 4915 5 4280 4660 6 4040 4405 (اشارة الى المرسوم رقم 2707 تاريخ 19/09/1985)
مادة 4: تحول سلسلة رواتب الفئة الثانية - الرتبة الاولى - الوظائف الفنية في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ابتداء من التواريخ المبينة ادناه وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الراتب الراتب الراتب الحالي الجديد الحالي الجديد اعتبارا من اعتبارا من 01/01/1984 01/01/1985 01/01/1986 1 5680 6170 7330 9975 2 5425 5900 7020 9585 3 5170 5630 6710 9195 4 4915 5360 6400 8805 5 4660 5090 6090 8415 6 4405 4820 5780 8025 (اشارة الى المرسوم رقم 3822 تاريخ 13/04/1987)
مادة 5: تحول سلسلة رواتب الفئة الثانية - الرتبة الاولى - الوظائف الفنية في ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ابتداء من 01/07/1986 وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد 1 9975 13815 2 9585 13265 3 9195 12715 4 8805 12165 5 8415 11615 6 8025 11065 (اشارة الى المرسوم رقم 4628 تاريخ 24/02/1988)
مادة 6: تحول سلسلة رواتب الفئة الثانية - الرتبة الاولى - الوظائف الفنية في ملاك- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وفقا للتواريخ المبينة ادناه وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد الراتب الجديد بتاريخ ابتداء من ابتداء من 01/07/1986 01/01/1987 30/06/1987 1 13815 19050 38100 2 13265 18300 36600 3 12715 17550 35100 4 12165 16800 33600 5 11615 16050 32100 6 11065 15300 30600 (اشارة الى المرسوم رقم 5113 تاريخ 11/08/1988) '
مادة 7: يستفيد من احكام هذا المرسوم كل مستخدم فني مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الذي بلغ الدرجة التي توازي الدرجة السادسة من سلسلة رواتب الفئة الثانية - الرتبة الاولى - الوظائف الفنية اعتبارا من تاريخ بلوغه الدرجة المشار اليها.
مادة 8: يستثنى من احكام المادة السابقة كل مستخدم في المؤسسة سبق له ان استفاد من هذا التدرج.
مادة 9: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 1 اذار 1991
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي
الامضاء: عمر كرامي
وزير الزراعة وزير المالية
الامضاء: محسن دلول الامضاء: علي الخليل