All legislation

مرسوم Decree No. 8026 05/03/1996

اعفاء شركة المستقبل لصناعة الانابيب ش .م.ل. ن ضريبة الدخل ضمن حدود معينة لمدة عشر سنوات

Type
مرسوم · Decree
Number
8026
Date
05/03/1996
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1996, p. 530/531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8026 تاريخ 05/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

(قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته, لا سيما القانون رقم

27/80 تاريخ 19/07/1980 والقانون رقم 282 تاريخ

30/12/1993

بناء على المرسوم رقم 2023 تاريخ 10/05/1979 (تحديد

المناطق التي تستفيد المشاريع الصناعية الجديدة

القائمة ضمنها من اعفاء من ضريبة الدخل لمدة تزيد

عن ست سنوات),

وبناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة والنفط,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت شركة المستقبل لصناعة الانابيب ش .م.ل. من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ابتداء من 01/01/1995 ضمن الحدود المبينة في المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المعدلة بالقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري