المادة 1
مادة 1: اعفيت شركة المستقبل لصناعة الانابيب ش .م.ل. من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ابتداء من 01/01/1995 ضمن الحدود المبينة في المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المعدلة بالقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993
مرسوم Decree No. 8026 05/03/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959
(قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته, لا سيما القانون رقم
27/80 تاريخ 19/07/1980 والقانون رقم 282 تاريخ
30/12/1993
بناء على المرسوم رقم 2023 تاريخ 10/05/1979 (تحديد
المناطق التي تستفيد المشاريع الصناعية الجديدة
القائمة ضمنها من اعفاء من ضريبة الدخل لمدة تزيد
عن ست سنوات),
وبناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة والنفط,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفيت شركة المستقبل لصناعة الانابيب ش .م.ل. من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ابتداء من 01/01/1995 ضمن الحدود المبينة في المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المعدلة بالقانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري