المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة فايزة حسين عاصي اللبنانية الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر مدرسية في انصار باسم "دار عون للطباعة والنشر والتوزيع".
قرار Decision No. 10 26/01/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيدة فايزه حسين عاصي
المسجل تحت الرقم 14 تاريخ 12/01/1995 (طلب الترخيص
بانشاء الدار),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة فايزة حسين عاصي اللبنانية الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر مدرسية في انصار باسم "دار عون للطباعة والنشر والتوزيع".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري