All legislation

قرار Decision No. 10 26/01/1996

الترخيص بانشاء دار نشر مدرسية في انصار باسم "دار عون للطباعة والنشر والتوزيع"

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
26/01/1996
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1996, p. 574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 26/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيدة فايزه حسين عاصي

المسجل تحت الرقم 14 تاريخ 12/01/1995 (طلب الترخيص

بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة فايزة حسين عاصي اللبنانية الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر مدرسية في انصار باسم "دار عون للطباعة والنشر والتوزيع".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري