All legislation

قرار Decision No. 95 28/02/1996

السماح باستيراد البطاطا للاكل

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
28/02/1996
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1996, p. 570/571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 28/02/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم

الروزنامة الزراعية),

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 05/01/1996 وتعديلاته

والقرار رقم 55/1 تاريخ 02/02/1996

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر السماح باستيراد البطاطا المعدة للاكل بدون اجازة استيراد لغاية 25/03/1996 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: لا يسمح باستيراد درنات البطاطا التي يقل حجمها عن 60 ملم.

المادة 3

مادة 3: يمنع منعا باتا استيراد بذار البطاطا كبطاطا للاكل, وتطبق على المخالف كافة الاجراءات القانونية.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري