المادة 1
مادة 1: يستمر السماح باستيراد البطاطا المعدة للاكل بدون اجازة استيراد لغاية 25/03/1996 ضمنا.
قرار Decision No. 95 28/02/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية),
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 05/01/1996 وتعديلاته
والقرار رقم 55/1 تاريخ 02/02/1996
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يستمر السماح باستيراد البطاطا المعدة للاكل بدون اجازة استيراد لغاية 25/03/1996 ضمنا.
مادة 2: لا يسمح باستيراد درنات البطاطا التي يقل حجمها عن 60 ملم.
مادة 3: يمنع منعا باتا استيراد بذار البطاطا كبطاطا للاكل, وتطبق على المخالف كافة الاجراءات القانونية.
مادة 4: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري