المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 114
قرار Decision No. 6114 02/03/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد 135
الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/01/1996 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف
المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي
رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "بنك الاعتماد
اللبناني للاستثمار" ش .م.ل.
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/02/1996 من رئيس مجلس ادارة المصرف
المعني والمتضمن طلب تسجيله على لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 114
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة