المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. بين محطة عين صوفر ومحطة كساره من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8006 29/02/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان
العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. بين محطة عين صوفر
ومحطة كساره- محافظتي جبل لبنان والبقاع,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. بين محطة عين صوفر ومحطة كساره من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم No 187 E 05 والخريطتين رقم No 187 E 01 B ورقم No 187 E 02 C المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي