All legislation

مرسوم Decree No. 8006 29/02/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. بين محطة عين صوفر ومحطة كساره من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8006
Date
29/02/1996
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1996, p. 449/528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8006 تاريخ 29/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان

العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. بين محطة عين صوفر

ومحطة كساره- محافظتي جبل لبنان والبقاع,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف. بين محطة عين صوفر ومحطة كساره من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم No 187 E 05 والخريطتين رقم No 187 E 01 B ورقم No 187 E 02 C المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي