All legislation

قرار Decision No. 6113 01/03/1996

تعديل في لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
6113
Date
01/03/1996
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1996, p. 566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6113 تاريخ 01/03/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

178 الى 182 منه,

وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 القاضي

بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996

وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/12/1995 على القرار الاول من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي "الشركة المالية المتحدة" ش .م.ل.

المنعقدة بتاريخ 15/11/1995 المتعلق بتعديل تسمية

الشركة,

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 27/02/1996

المتضمن طلب تعديل تسميتها على لائحة المؤسسات المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 تسمية "الشركة المالية المتحدة" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 6 بحيث تصبح "سوجيليز لبنان" ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة