المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 تسمية "الشركة المالية المتحدة" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 6 بحيث تصبح "سوجيليز لبنان" ش .م.ل.
قرار Decision No. 6113 01/03/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
178 الى 182 منه,
وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 1996
وبناء على موافقة المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/12/1995 على القرار الاول من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي "الشركة المالية المتحدة" ش .م.ل.
المنعقدة بتاريخ 15/11/1995 المتعلق بتعديل تسمية
الشركة,
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 27/02/1996
المتضمن طلب تعديل تسميتها على لائحة المؤسسات المالية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المؤسسات المالية المنشورة بالقرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996 تسمية "الشركة المالية المتحدة" ش .م.ل. المسجلة تحت رقم 6 بحيث تصبح "سوجيليز لبنان" ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة