All legislation

مرسوم Decree No. 798 06/03/1944

تأليف غرف محكمة الاستئناف

Type
مرسوم · Decree
Number
798
Date
06/03/1944
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1944, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 798 تاريخ 06/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف غرفة محكمة الاستئناف على الوجه الاتي: 1- الغرف المدنية الغرفة الناظرة بقضايا اعادة المحاكمة وتعيين المرجع الغرفة الناظرة بالقضايا الصادرة عن بيروت - البقاع الجنوب الغرفة الناظرة بالقضايا الصادرة عن جبل لبنان ولبنان الشمالي الغرفة العقارية 2- الغرف الجزائية الغرفة الجنائية غرفة استئناف الجنح غرفة الهيئة الاتهامية غرفة قضايا الاحتكار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء:حبيب ابي شهلا