المادة 1
مادة 1: تؤلف غرفة محكمة الاستئناف على الوجه الاتي: 1- الغرف المدنية الغرفة الناظرة بقضايا اعادة المحاكمة وتعيين المرجع الغرفة الناظرة بالقضايا الصادرة عن بيروت - البقاع الجنوب الغرفة الناظرة بالقضايا الصادرة عن جبل لبنان ولبنان الشمالي الغرفة العقارية 2- الغرف الجزائية الغرفة الجنائية غرفة استئناف الجنح غرفة الهيئة الاتهامية غرفة قضايا الاحتكار