All legislation

مرسوم Decree No. 1341 09/03/1950

احداث فرع بريدي صيفي في بلدة ضهور الشوير

Type
مرسوم · Decree
Number
1341
Date
09/03/1950
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1950, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1341 تاريخ 09/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث فرع بريدي صيفي من الدرجة الثالثة في بلدة ضهور الشوير ويلحق بمركز بريد وبرق البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يتعاطى هذا الفرع قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس