المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
85/23 اسلاك, ضفائر, حبال, قدد, قضبان وما يماثلها, معزولة, للكهرباء (بما فيها المطلية او المؤكسدة), وان كانت مزودة بموصلات : آ- (بدون تعديل). ب - حبال معزولة لجر الطاقة الكهربائية, مؤلفة من ناقل واحد يزيد مقطعه عن 100 ملمتر مربع ومعدة لتوتر لايقل عن 11000 فولت . القيمة 1 % ج- اسلاك مطلية, غير مغلفة, بطول غير محدد وبقطر يتراوح بين 10,. ملليمتر (داخل) و3 ملليمترات (داخل). القيمة 1 % د- غيرها. القيمة 25 %