All legislation

قرار Decision No. 1050 06/03/1961

يتضمن التعديل رقم 22 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1050
Date
06/03/1961
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1961, p. 188-189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1050 تاريخ 06/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

85/23 اسلاك, ضفائر, حبال, قدد, قضبان وما يماثلها, معزولة, للكهرباء (بما فيها المطلية او المؤكسدة), وان كانت مزودة بموصلات : آ- (بدون تعديل). ب - حبال معزولة لجر الطاقة الكهربائية, مؤلفة من ناقل واحد يزيد مقطعه عن 100 ملمتر مربع ومعدة لتوتر لايقل عن 11000 فولت . القيمة 1 % ج- اسلاك مطلية, غير مغلفة, بطول غير محدد وبقطر يتراوح بين 10,. ملليمتر (داخل) و3 ملليمترات (داخل). القيمة 1 % د- غيرها. القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اذار سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون