All legislation

قرار Decision No. 1051 06/03/1961

يتضمن التعديل رقم 23 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1051
Date
06/03/1961
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1961, p. 190-191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1051 تاريخ 06/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي. رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

48/1 ورق او ورق مقوى مصنوع آليا, بما في ذلك حشو السليلوز, او صفائح: آ- بدون تعديل. ب - بدون تعديل. ج- بدون تعديل. د- بدون تعديل ه- ورق رقيق لصر البرتقال والليمون والتفاح والكمثري (2). القيمة معفى و- بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 اذار سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون