All legislation

مرسوم Decree No. 6314 10/03/1961

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في الكحالة بتاريخ 5-3-1961 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6314
Date
10/03/1961
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1961, p. 364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6314 تاريخ 10/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في قرية الكحالة بتاريخ 5 اذار سنة 1961 والتي اسفرت عن اصابة بعض الاشخاص بجراح مختلفة وسائر القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 اذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني