المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في قرية الكحالة بتاريخ 5 اذار سنة 1961 والتي اسفرت عن اصابة بعض الاشخاص بجراح مختلفة وسائر القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .