المادة 1
يجب ان توزع اماكن الركاب لسيارات السياحة بطريقة تؤمن راحتهم وتأمينا لهذه الغاية, تعتبر المساحة المخصصة لكل راكب ب /43/ سنتيمترا.
قرار Decision No. 133 14/02/1961
يجب ان توزع اماكن الركاب لسيارات السياحة بطريقة تؤمن راحتهم وتأمينا لهذه الغاية, تعتبر المساحة المخصصة لكل راكب ب /43/ سنتيمترا.
يسمح بنقل شخصين بجانب السائق لسيارات السياحة الخصوصية والعمومية اذا كان طول المقعد الامامي مائة واربعون سنتيمترا وما فوق عند الزاوية المكونة من المقعد نفسه ومسند الظهر, ويشترط ان تكون حركة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة وان يكون هذا المقعد ذو قطعة واحدة.
يسمح بنقل شخصين بجانب السائق لسيارات الشحن الخصوصية والعمومية اذا كان طول المقعد الامامي ستة وثمانون سنتيمترا وما فوق, وذلك من مركز حركة تغيير السرعة حتى نهاية المقعد, شرط ان لا يقل الطول الاجمالي للمقعد عن 146 سنتيمترا.
تطبق هذه القياسات على كافة السيارات المراد تسجيلها لاول مرة والسيارات التي يراد اعادتها للسير بعد سحبها منه.
يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 14/2/1961 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا