All legislation

قرار Decision No. 133 14/02/1961

توزيع اماكن الركاب لسيارات السياحة

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
14/02/1961
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1961, p. 186-187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 14/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجب ان توزع اماكن الركاب لسيارات السياحة بطريقة تؤمن راحتهم وتأمينا لهذه الغاية, تعتبر المساحة المخصصة لكل راكب ب /43/ سنتيمترا.

المادة 2

يسمح بنقل شخصين بجانب السائق لسيارات السياحة الخصوصية والعمومية اذا كان طول المقعد الامامي مائة واربعون سنتيمترا وما فوق عند الزاوية المكونة من المقعد نفسه ومسند الظهر, ويشترط ان تكون حركة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة وان يكون هذا المقعد ذو قطعة واحدة.

المادة 3

يسمح بنقل شخصين بجانب السائق لسيارات الشحن الخصوصية والعمومية اذا كان طول المقعد الامامي ستة وثمانون سنتيمترا وما فوق, وذلك من مركز حركة تغيير السرعة حتى نهاية المقعد, شرط ان لا يقل الطول الاجمالي للمقعد عن 146 سنتيمترا.

المادة 4

تطبق هذه القياسات على كافة السيارات المراد تسجيلها لاول مرة والسيارات التي يراد اعادتها للسير بعد سحبها منه.

المادة 5

يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 14/2/1961 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا