All legislation

قرار Decision No. 1052 11/03/1961

يتضمن التعديل رقم 24 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1052
Date
11/03/1961
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1961, p. 191-192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1052 تاريخ 11/03/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

74/3 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من نحاس , اسلاك من نحاس : آ- (بدون تعديل). ب - اسلاك من النحاس الصرف , بقطر يتراوح بين 9,. ملليمترا و3,1 ملليمتر (داخل). القيمة 1 % ج- غيرها. القيمة 11 % 74/10 حبال وامراس من اسلاك نحاس وان كانت مضفورة, عدا المعزول منها للكهرباء: آ- (بدون تعديل). ب - امراس من اسلاك النحاس الصرف . القيمة 1 % ج- غيرها. القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون