المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
74/3 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من نحاس , اسلاك من نحاس : آ- (بدون تعديل). ب - اسلاك من النحاس الصرف , بقطر يتراوح بين 9,. ملليمترا و3,1 ملليمتر (داخل). القيمة 1 % ج- غيرها. القيمة 11 % 74/10 حبال وامراس من اسلاك نحاس وان كانت مضفورة, عدا المعزول منها للكهرباء: آ- (بدون تعديل). ب - امراس من اسلاك النحاس الصرف . القيمة 1 % ج- غيرها. القيمة 11 %