المادة 1
مادة 1: الغي نص الفقرة - أ- من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: أ- مدير اداري: اولا: اذا كان المرشح موظفا في ملاكات احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة يجب ان يتوافر الشرطان التاليان: 1- ان يكون من موظفي الفئة الثانية على الاقل, او مستوفيا شروط الترفيع الى الفئة المذكورة في الادارة العامة او المؤسسة العامة التي ينتمي اليها. 2- ان يكون حائزا الاجازة في الحقوق او ادارة الاعمال او العلوم الادارية او ما يعادل هذه الاجازات رسميا. ثانيا: اذا لم يكن المرشح موظفا كما هو وارد في البند اولا من هذه الفقرة, يجب ان يتوافر فيه الشرطان التاليان: 1- ان يكون حائزا الاجازة في الحقوق او ادارة الاعمال او العلوم الادارية اوما يعادل هذه الاجازات رسميا. 2- ان يكون لديه خبرة عشر سنوات على الاقل في الشؤون القانونية او الادارية بعد نيله الاجازة المطلوبة.