المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 14717 تاريخ 18/6/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: " المادة الثالثة: يتقاضى كل من نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب تعويضا عن حضور جلسات- مجلس الادارة يحدد ب /150/ ليرة عن جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض - الشهري على /750/ ليرة ".