All legislation

مرسوم Decree No. 1815 28/02/1979

تعديل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 14717 تاريخ 18-6-1970 المتضمن تعيين نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
1815
Date
28/02/1979
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1979, p. 233-234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 14717 تاريخ 18/6/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: " المادة الثالثة: يتقاضى كل من نائب رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الجنوب تعويضا عن حضور جلسات- مجلس الادارة يحدد ب /150/ ليرة عن جلسة حضور, على ان لا يزيد مقدار التعويض - الشهري على /750/ ليرة ".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور أسعد رزق