All legislation

قرار Decision No. 3 04/01/1979

تعديل نظام استبدال العقارات الوقفية

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
04/01/1979
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1979, p. 234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/1979
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الثاني

1955 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 3 اذار 1967 .

بناء على قانون 28 أيار 1956 .

وبناء على ضرورة توضيح وتوحيد المعاملات الادارية لاستبدال

العقارات الوقفية على اختلاف انواعها بما فيها العقارات

التي عليها حقوق تصرفية للغير.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التشريعية رقم 12 تاريخ

23/10/1978 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 6 من القرار رقم 3 تاريخ 21/12/1930 (نظام استبدال العقارات الوقفية) كما يلي: أ- اذا تحقق المجلس الاداري, بنتيجة التدقيقات التي يكون قد اجراها وفقا لاحكام المادة الخامسة, من نفعية الاستبدال لعقار الوقف , يقرر الموافقة على طلب الاستبدال, ويعين لجنة من ثلاثة خبراء موثوق بهم لتخمين قيمة عقار الوقف وقيمة العقار المقدم بدلا عنه. ب - في حال اختلاف الخبراء في تخمين قيمة العقارين او احدهما, يقدر المجلس الاداري القيمة بمعرفة لجنة من اعضائه, ويقرر في كلا الحالين وضع العقارين في المزايدة العلنية على أساس القيمة المخمنة من قبل الخبراء او القيمة المقدرة من قبله. ج- تجري المزايدة للعقارين بواسطة المدير العام للاوقاف في العاصمة ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق الاخرى, وتحت اشراف المجلس الاداري الذي يتخذ مقرارته بشأن المزايدة والاحالة وفقا لاحكام المادة 8 وما يليها من هذا النظام, وتكون مقرارته خاضعة لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (اللجنة القضائية) على الوجه المبين في المادة 36 بند 4 فقرة (ب ) من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 . د- يمكن استبدال عقار الوقف ذى الغلة الضئيلة بالنقد , اذا كانت هنالك مصلحة ظاهرة او ضرورة كلية لهذا الاستبدال من اجل اقامة بناء جديد او اعادة تعمير بناء قديم على ارض الوقف يحقق استغلاله زيادة ملحوظة في نمو الوقف وايراداته.

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام الفقرات الاربع السابقة من هذه المادة على جميع العقارات الوفقية بما فيها العقارات التي عليها حقوق تصريفة للغير والمشمولة بالقرار رقم 80 تاريخ 29/1/1926 .

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)