المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 بحيث تصبح كما يلي: تنشأ كلية الشريعة الاسلامية التابعة لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية, بيروت . بدلا من: تنشأ كلية الدعوة الاسلامية التابعة لهيئة الافتاء الاسلامية في بيروت . والباقي بدون تعديل.