All legislation

مرسوم Decree No. 87 01/03/1990

تعديل تسمية كلية تابعة لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
87
Date
01/03/1990
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1990, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 87 تاريخ 01/03/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 بحيث تصبح كما يلي: تنشأ كلية الشريعة الاسلامية التابعة لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية, بيروت . بدلا من: تنشأ كلية الدعوة الاسلامية التابعة لهيئة الافتاء الاسلامية في بيروت . والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 1 آذار 1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي