All legislation

مرسوم Decree No. 86 01/03/1990

تعديل الملاك الدائم في الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
86
Date
01/03/1990
Official Gazette
Issue 11, 15/03/1990, p. 68-69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 86 تاريخ 01/03/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي جدول الملاك الدائم في الامن العام الملحق بالمرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 المعدل بالمرسوم رقم 4191 تاريخ 3/8/1981 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت , في 1/3/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن وزير المالية الامضاء: علي الخليل