المادة 1
مادة 1: الغي جدول الملاك الدائم في الامن العام الملحق بالمرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 المعدل بالمرسوم رقم 4191 تاريخ 3/8/1981 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 86 01/03/1990
مادة 1: الغي جدول الملاك الدائم في الامن العام الملحق بالمرسوم رقم 8087 تاريخ 31/5/1974 المعدل بالمرسوم رقم 4191 تاريخ 3/8/1981 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت , في 1/3/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن وزير المالية الامضاء: علي الخليل