المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في كيتو تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية الاكوادور
مرسوم Decree No. 14494 10/03/1949
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في كيتو تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية الاكوادور
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 آذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه